حصرى قانون الأحوال الشخصية 2019-2020



حصرى 
 قانون الأحوال الشخصية تسارعا واسعا، حيث نظرى الخبراء أنه لابد لتعديل القانون ليتماشى مع التعديلات التي حدثت في النفقات، كما أن تغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة ٥ آلاف جنيه مع حرمانه من الخدمات الحكومية، تمثل إجحافا بحقوق الزوج، لأن تلك العقوبة لابد أن يسبقها تحقيق قبل إقرارها، كما أن هناك مواد لا بد من تعديلها مثل سن الحضانة والاستضافة بديلا عن الرؤية حتى يكون التعديل في مصلحة الطفل، ولا تكون النظرة مادية فقط.
ويقول محمد كمال الدين المحامى، إن تغليظ العقوبة لنفقة الزوجة من الأمور المهمة، ولكن يبقى المهم وهو مصلحة الطفل، وحتى لا تأخذ الزوجة من ذلك التشريع ملاذا لتعذيب الزوج وكان على المشرع أن يضع ضوابط لاستخدام عقوبة الحبس بأن يعيد الدعوى للتحقيق لإثبات قدرته على الدفع كما جاء بنص التعديل.

وأضاف نصر الدين حامد المحامى، أن التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية لا بد من أن تخرج للنور، وذلك بعد أن تم الموافقة على تعديلات النفقة، والمتضمنة الحبس، فالأولى الموافقة على الإستضافة التي تجمع الطفل بوالده الذي حرم منه ولا يراه سوى ساعات في الأسبوع.

وتابع أنه على المشرع أكد على ثلاثة أمور لمصلحة الأب والأطفال، الأول هو أن تعرض كل قضايا الأسرة على قاضى معين بدائرة معينة في محكمة الأسرة، بحيث يكون القاضي على علم بخلفيات التقاضى، والثانى هو إقرار حق الاستضافة للأب بحيث يكون للأب استضافة أطفاله بعد بلوغهم أربع أو خمس سنوات، بحيث يمكن للأب وعائلته أن يشاركوا في تربية ابنهم الذي ينتسب إلى عائلتهم ويحمل اسمها، وأن تنشأ العلاقة الطبيعية بين الأطفال وأجدادهم وأبناء عمومتهم، وهذا ليس في مصلحة الأب فقط ولكن في مصلحة الطفل أيضًا، لأن الطفل يحتاج لوجود الأب كما يحتاج لوجود الأم، ولنا أن نتخيل صبيًا نشأ وتربى على يد النساء فقط دون أن يوجد في حياته أب يرجع إليه ويحترمه ويوجهه ويعلمه كيف يكون رجلًا في المستقبل.

وكان نص التعديل على النفقة، كما يلى: "يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم.


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.


google-playkhamsatmostaqltradent